الشيخ علي پناه الاشتهاردي

23

مدارك العروة

[ 1 ] لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدّب وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا حتّى على الوضع المتعارف . الرابع : تعمّد الالتفات